الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إبلاغ المحامي رئيس مجلس التأديب باسم عضو النقابة الذي يختاره

الميعاد القانوني
ميعاد إبلاغ المحامي رئيس مجلس التأديب باسم عضو النقابة الذي يختاره

قانون المحاماة – المادة رقم 108
يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة.
ويجب أن يبلغ المحامي رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.