الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط محاكمة المحامي تأديبيا

الميعاد القانوني
ميعاد سقوط محاكمة المحامي تأديبيا

قانون المحاماة – المادة رقم 101
لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.