ميعاد سقوط محاكمة المحامي تأديبيا 3 ساعات ago x الرقم المرجعي: 18933 الميعاد القانونيميعاد سقوط محاكمة المحامي تأديبيا قانون المحاماة – المادة رقم 101لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات