الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد صدور قرار مجلس التأديب بشأن وقف المحامي عن مزاولة المهنة احتياطيا

الميعاد القانوني
ميعاد صدور قرار مجلس التأديب بشأن وقف المحامي عن مزاولة المهنة احتياطيا

قانون المحاماة – المادة رقم 99
يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيا، إلى أن يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامي، التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوما، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.
ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال المحامي إما الاستمرار في منعه من مزاولة المهنة احتياطيا أو السماح له بالاستمرار في مزاولتها إلى أن يفصل في الدعوى التأديبية المرفوعة عليه.
وعلي مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال فترة وقفه.

*الفقرة الأولى والثانية معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص الفقرتان قبل التعديل :
يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه .
كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيا إلى أن يفصل فى هذه الدعوى .

  • مستبدلة بالقانون 227 لسنة 1984
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.