ميعاد سقوط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المرتبة على عقد الوكالة
الميعاد القانوني
ميعاد سقوط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المرتبة على عقد الوكالة
قانون المحاماة – المادة رقم 91
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
