الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب

الميعاد القانوني
ميعاد سقوط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب

قانون المحاماة – المادة رقم 86
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.