الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الطعن على قرار لجنة قبول المحامين بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين

الميعاد القانوني
ميعاد الطعن على قرار لجنة قبول المحامين بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين

قانون المحاماة – المادة رقم 44
لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار.

*حكمت المحكمة الدستورية الدعوى 161 لسنة 36ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من  قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل فى الطعن على إغفال إدراج اسم المحامى بقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.