المدة اللازمة لقيد المحامي للمرافعة أمام محكمة النقض
الميعاد القانوني
المدة اللازمة لقيد المحامي للمرافعة أمام محكمة النقض
قانون المحاماة – المادة رقم 39
يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:
1- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.
2- الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.
3- القضاة السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
*استبدلت كلمة قاض بكلمة مستشار بالقانون رقم 142 لسنة 2006.
