الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المدة اللازمة لقيد المحامي للمرافعة أمام محكمة النقض

الميعاد القانوني
المدة اللازمة لقيد المحامي للمرافعة أمام محكمة النقض

قانون المحاماة – المادة رقم 39
يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:
1- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى  قانونية مبتكرة.
2- الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.
3- القضاة السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.

*استبدلت كلمة قاض بكلمة مستشار بالقانون رقم 142 لسنة 2006.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.