الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الطعن في قرار رفض طلب القيد بالجدول العام للمحامين

الميعاد القانوني
ميعاد الطعن في قرار رفض طلب القيد بالجدول العام للمحامين

قانون المحاماة – المادة رقم 33
يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16).
ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة  القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

  • حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 150 لسنة 35 ق :
    بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة 19 والفقرة الاخيرة من المادة 33 والفقرة الاخيرة من المادة 36 من  قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من اسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين ، الى محكمة استئناف القاهرة .
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.