ميعاد طلب إعادة قيد اسم المحامي تحت التمرين أمام المحاكم الابتدائية بعد صدور قرار باستبعاد اسمه
الميعاد القانوني
ميعاد طلب إعادة قيد اسم المحامي تحت التمرين أمام المحاكم الابتدائية بعد صدور قرار باستبعاد اسمه
قانون المحاماة – المادة رقم 30
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل الإلغاء :
اذا انقضت اربع سنوات على قيد لمحامى بجدول الحامين تحت التمرين دون ان يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبوا .
ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الاربع سنوات المذكورة ان يطلب اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد على ان يسدد الى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالاضافة الى رسوم القيد امام المحاكم الابتدائية .
فاذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون ان يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد .
بشرط الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين .
