ميعاد الطعن أمام محكمة استئناف القاهرة في حالة عدم الفصل في طلب القيد بجدول المحامين
الميعاد القانوني
ميعاد الطعن أمام محكمة استئناف القاهرة في حالة عدم الفصل في طلب القيد بجدول المحامين
قانون المحاماة – المادة رقم 19
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.
ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.
- حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 150 لسنة 35 ق :
بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة 19 والفقرة الاخيرة من المادة 33 والفقرة الاخيرة من المادة 36 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من اسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين ، الى محكمة استئناف القاهرة .
