ميعاد إخطار طالب القيد بالجدول العام للمحامين برفض طلبه
الميعاد القانوني
ميعاد إخطار طالب القيد بالجدول العام للمحامين برفض طلبه
قانون المحاماة – المادة رقم 18
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
