الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم

الميعاد القانوني
ميعاد التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم

قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 58
(1) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .
(2) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لًهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى :
(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع .
(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية .
(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً .
(3) ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم . أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفًقا لحكم المادة (9) من هذا القانون , خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .(*)

(*) ملحوظة : حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (3) من المادة 58 من  قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 وتم نشر الحكم بالعدد 3 فى 2001/1/18

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.