الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الفصل في طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم

الميعاد القانوني

  • ميعاد الفصل في دعوى بطلان حكم التحكيم في حالة إصدار أمر بوقف التنفيذ.
  • ميعاد الفصل في طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم.

قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 57
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ؛ ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى , وكان الطلب مبيناً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ , جازلها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى , وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ , الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.