ميعاد الفصل في طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم
الميعاد القانوني
- ميعاد الفصل في دعوى بطلان حكم التحكيم في حالة إصدار أمر بوقف التنفيذ.
- ميعاد الفصل في طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم.
قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 57
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ؛ ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى , وكان الطلب مبيناً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ , جازلها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى , وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ , الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر .
