ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم
الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم
قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 54
(1) ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه . ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم .
(2) تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون . وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع
