ميعاد إصدار حكم التحكيم الإضافي
الميعاد القانوني
- ميعاد إصدار حكم التحكيم الإضافي.
- ميعاد طلب إصدار حكم تحكيم إضافي.
قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 51
(1) يجوز لكل من طرفي التحكيم ، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم , أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم التحكيم إضافى في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم . ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه .
(2) وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب , ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى , إذا رأت ضرورة لذلك .
