الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد طلب إصدار حكم تحكيم إضافي

الميعاد القانوني

  • ميعاد إصدار حكم التحكيم الإضافي.
  • ميعاد طلب إصدار حكم تحكيم إضافي.

قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 51
(1) يجوز لكل من طرفي التحكيم ، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم , أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم التحكيم إضافى في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم . ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه .
(2) وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب , ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى , إذا رأت ضرورة لذلك .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.