المدة الزمنية لتصحيح الأخطاء المادية في حكم التحكيم
الميعاد القانوني
- المدة الزمنية لتصحيح الأخطاء المادية في حكم التحكيم.
- مدة تأجيل تصحيح الأخطاء المادية في حكم التحكيم.
قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 50
(1) تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة ، كتابية أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم . وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال . ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .
(2) ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره , وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فى التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار , بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين (53) ، (54) من هذا القانون .
