الرئيسية الاقسام القوائم البحث

توقيت انتهاء إجراءات التحكيم

الميعاد القانوني

  • توقيت انتهاء إجراءات التحكيم.
  • توقيت انتهاء مهمة هيئة التحكيم.

قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 48
(1) تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون كما تنتهى أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات فى الأحوال الآتية :
(أ) إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم .
(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم , ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على طلب المدعى عليه , أن له مصلحة جدية فى استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع .
(ج) إذا رأت هيئة التحكيم – لأي سبب آخر- عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته .
(2) مع مرعاه أحكام المواد 49 ، 50 ، 51 من هذا القانون , تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.