ميعاد تسليم حكم التحكيم إلى طرفي التحكيم
الميعاد القانوني
ميعاد تسليم حكم التحكيم إلى طرفي التحكيم
قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 44
(1) تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
(2) ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفى التحكيم .
