الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد بدء إجراءات التحكيم

الميعاد القانوني
ميعاد بدء إجراءات التحكيم

قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 27
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.