ميعاد بدء إجراءات التحكيم 3 ساعات ago x الرقم المرجعي: 18864 الميعاد القانونيميعاد بدء إجراءات التحكيم قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 27تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات