الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد التمسك بالدفع المتعلق بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل

الميعاد القانوني

  • ميعاد إبداء الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم.
  • ميعاد التمسك بالدفع المتعلق بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل.
  • ميعاد فصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص وبعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثار من مسائل.

قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 22
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع .
2- يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع . أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه ويجوز ، في جميع الأحوال – أن تقبـل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول .
3- تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معا فاذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به الا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (53) من هذا القانون .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.