ميعاد تقديم طلب رد المحكم إلى هيئة التحكيم.
الميعاد القانوني
- ميعاد إحالة طلب رد المحكم إلى المحكمة.
- ميعاد تقديم طلب رد المحكم إلى هيئة التحكيم.
قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 19
1- “يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد , فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب , يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل الطعن .(*)
2- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم .
3- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم , وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ، بما فى ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن “.
قانوني
** استبدلت المادة (19) بالقانون 8 لسنة 2000 الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر فى 4/4 / 2000 .
(*) ملحوظة: حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند (1) من المادة (19 ) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقا نون 27 لسنة 1994 وتم نشر الحكم بالجريدة الرسمية العدد 46 فى 18 / 11 / 1999 وكان ذلك قبل تعديلها بالقانون رقم 8 لسنة 2000 .
