الرئيسية الاقسام القوائم البحث

كتاب دوري رقم 92 لسنة 2026 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – بشأن  عدم التعامل مع الاجانب غير حاملي بطاقات الإقامة او بطاقات الاعفاء

صورة الكتاب الدوري

نص الكتاب الدوري

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

كتاب دوري رقم 92 بتاريخ 16/ 2026/7
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحـة


حيث نصت الماده 118 من تعليمات التوثيق طبعة 2026 على” … التزام كافة العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الامتناع عن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة حال عدم استخراجهم بطاقات الإعفاء فقد ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 7200 في 2026/6/10 – مكتب الوزير – وارد المصلحة برقم 4163 في 2026/6/11 مرفقا به صورة كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم 926 و.م المؤرخ 2026/6/10 بشأن مضمون الكتاب الدوري الوارد من مجلس الوزراء برقم 18- 13682 بخصوص متابعة بيانات الهجرة واللاجئين في مصر والمتضمن ” التنبيه بعدم التعامل من جانب كافة مؤسسات الدولة مع الأجانب غير حاملي بطاقات الاقامه أو بطاقات الاعفاء

بناء عليه

تؤكد المصلحه علي كافة العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بضرورة الالتزام بما نصت عليه الماده 118 من تعليمات التوثيق طبعة 2026 بشأن عدم التعامل مع الأجانب غير حاملي بطاقات الاقامه أو بطاقات الاعفاء
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات