توقيت الاتفاق على التحكيم
الميعاد القانوني
توقيت الاتفاق على التحكيم
قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية – المادة رقم 10
(1) اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .
(2) يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية , وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا .
(3) ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد الى وثيقة تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد .
