ميعاد شهر محضر البيع
الميعاد القانوني
ميعاد شهر محضر البيع
قانون الحجز الاداري – المادة رقم 65
يجوز للراسي عليه المزاد أن يقرر في القلم المختص في المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل.
ويعتبر الموكل في هذه الحالة هو الراسي عليه المزاد.
