ميعاد الجلسة التي تجرى فيها المزايدة الجديدة حال الزيادة على الثمن الذي رسا به المزاد الأول
الميعاد القانوني
ميعاد الجلسة التي تجرى فيها المزايدة الجديدة حال الزيادة على الثمن الذي رسا به المزاد الأول
قانون الحجز الاداري – المادة رقم 60
لكل شخص ليس ممنوعا ًمن المزايدة قانونا أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن.
ويحصل تقرير الزيادة بمحضر في القلم المختص بالمديرية أو المحافظة ويعين بالمحضر تاريخ الجلسة التي تجرى فيها المزايدة الجديدة وتكون في أقرب وقت بعد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لتاريخ هذا المحضر. ويجب أن يودع مقرر الزيادة قبل ذلك خزانة المحافظة أو المديرية خمس الثمن الجديد والمصروفات حتى يوم البيع ومبلغًا آخر يعينه القلم المختص بالمديرية أو المحافظة لحساب مصروفات الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني.
وفى هذه الحالة يعاد البيع بالجلسة المعينة لذلك بعد أن ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 53 على أن تشتمل الإعلانات الجديدة على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته ومحله ومقدار الثمن الذي عرضه .
كما يخطر الراسي عليه بالمزاد والمدين بالجلسة الجديدة وبتقرير الزيادة.
ولا يجوز العدول عن التقرير بزيادة العشر.
