ميعاد أداء الراسي عليه المزاد لباقي ثمن العقار المبيع
الميعاد القانوني
ميعاد أداء الراسي عليه المزاد لباقي ثمن العقار المبيع
قانون الحجز الاداري – المادة رقم 56
يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسي والمصروفات وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى بالجلسة تأمينا ًقدره 10% من قيمة عطائه.
ويقصر البيع بقدر الإمكان على جزء من العقار يفي ثمنه بالمطلوبات والمصروفات بأكملها حتى نهاية الشهر الحاصل فيه البيع . وإذا تعذرت تجزئة العقار استمرت إجراءات البيع عليه كله.
ويجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه.
ويرسى المحافظ أو المدير أو وكيله المزاد على من تقدم بأكبر عطاء إذا مضت ثلاث دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره.
ويجب على الراسي عليه المزاد أن يؤدى باقي الثمن فوراً.
وإذا زاد ثمن البيع على المبلغ المطلوب ردت الزيادة إلى صاحب العقار ما لم يكن على العقار حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 48 فيودع ويوزع الزمن طبقًا لأحكام المادة 69.
