مدة تأجيل بيع العقار المحجوز
الميعاد القانوني
مدة تأجيل بيع العقار المحجوز
قانون الحجز الاداري – المادة رقم 55
يجوز للمحافظ أو للمدير أو لوكيله – لأسباب جدية – تأجيل البيع بالثمن الأساسي ويتم النشر والإعلان عن الميعاد الجديد بالطريقة المنصوص عليها في المادة 53.
ويكون كل تأجيل لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من يوم الجلسة التي تقرر التأجيل فيها.
ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك أو وقف إجراءات البيع بناء على اتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المتسحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام هذا القانون (*) .
(*) الفقرة الأخيرة من المادة 55 مستبدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 المشار إليه وكان نصها :
ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك بناء على اتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام القانون .
