ميعاد إعادة الشهر العقاري محضر الحجز إلى الحاجز
الميعاد القانوني
ميعاد إعادة الشهر العقاري محضر الحجز إلى الحاجز
قانون الحجز الاداري – المادة رقم 49
يخطر الحاجز مكتب الشهر العقاري المختص بحصول الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة مع إرسال نسخة من محضر الحجز وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ آخر إعلان للدائنين أو للنيابة.
وعلى الموظف المختص بمكتب الشهر العقاري أن يؤشر بحصول هذا الإعلان على هامش قيود الدائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد ذلك ثم يعيده إلى الحاجز خلال خمسة عشر يوما ًمن تاريخ وصول إخطار الحاجز إليه.
ويصبح جميع الدائنين من تاريخ التأشير بحصول إعلانهم طرفًا في الإجراءات.
