ميعاد توقيع الحجز على العقار
الميعاد القانوني
ميعاد توقيع الحجز على العقار
قانون الحجز الاداري – المادة رقم 41
يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك.
ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الإقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه.
ولمندوب الحاجز الحق في دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصف مشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز منعه من الدخول لأداء هذه المأمورية . وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند الإقتضاء.
