ميعاد مباشرة إجراءات البيع في حالة عدم أداء المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات لمندوب الحاجز
الميعاد القانوني
ميعاد مباشرة إجراءات البيع في حالة عدم أداء المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات لمندوب الحاجز
قانون الحجز الاداري – المادة رقم 34
إذا لم يؤد المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات لمندوب الحاجز أو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 31 جاز بعدها الاستمرار في إجراءات البيع المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون البيع بعد الأربعين يوماً المنصوص عليها في المادة (31) أو بعد اليوم الذي يحل فيه ميعاد الأداء.
