ميعاد أداء المحجوز لديه ما أقر به إلى الحاجز أو ما يفي منه بحق الحاجز
الميعاد القانوني
ميعاد أداء المحجوز لديه ما أقر به إلى الحاجز أو ما يفي منه بحق الحاجز
قانون الحجز الاداري – المادة رقم 31
على المحجوز لديه خلال أربعين يوما ًمن تاريخ إعلانه بمحرر الحجز أن يؤدى إلى الحاجز ما أقربه أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه.
وإذا وقعت حجوز قضائية أو ادارية على ما حجز عليه ادارياً قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه.
أما إذا وقعت حجوز قضائية أو ادارية بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة فلا يكون لها أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز إدارياً والمصروفات (*) .
فإذا لم يؤد المحجوز لديه أو يودع المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة جاز التنفيذ على أمواله إدارياً بموجب محضر الحجز المنصوص عليه في المادة 29 مصحوباً بصورة من الإخطار المنوه عنه في المادة (30) .
وإذا كان هناك حاجزون آخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الإدارة التي تباشر التنفيذ إيداع المبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجرى توزيعه.
(*) المادة 31 قبل التعديل كان نصها ينتهى عند نهاية الفقرة الثالثة وقد أضيفت الفقرتان الأخيرتان إلى المادة 31 من القانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك أعمالاً لنص المادة (1) من القانون رقم 181 لسنة 1959 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 164 مكرر ” غير اعتيادى ” فى 1959/8/6.
