الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز

الميعاد القانوني

  • ميعاد إخطار مندوب الحاجز بكل ما لدى المحجوز لديه من مال المدين والتاريخ الذي يمكنه فيه أداؤه.
  • ميعاد إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.

 قانون الحجز الاداري – المادة رقم 29
يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها.
ويجب أن يتضمن محضر الحجز نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه وتكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما ًمن تاريخ الإعلان.
ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينًا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

** قررت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 1 لسنة 13 قضائية (تفسير ) بجلسة 4/1/1992 بتفسير نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على النحو التالى :
” أن الإعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز طبقا ًلنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى يكون بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقًا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية “
والحكم منشور بالجريدة الرسمية – العدد 4 فى 23/1/1992 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.