الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الميعاد الذي يجوز فيه إعفاء المدين من مصروفات إجراءات الحجز

الميعاد القانوني
الميعاد الذي يجوز فيه إعفاء المدين من مصروفات إجراءات الحجز

قانون الحجز الاداري – المادة رقم 23
يعفى المدين من مصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء المبلغ المطلوب منه خلال ثلاثين يوما ًمن تاريخ الحجز ، فإن أدى المبلغ المطلوب منه خلال الثلاثين يومًا التالية أعفى من نصف تلك المصروفات كل ذلك ما لم يكن البيع قد تم .
ويعتبر في حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات تسليم الحاجز الأسهم والسندات إلى أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيعها.
وفى جميع الحالات يلزم المدين بأداء رسوم البيع وأجرة حراسة الأشياء المحجوزة والنشر ومصروفات اعدادها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها في هذا القانون.

** المادة 23 مستبدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1971 وكان نصها :
” إذا لم يجاوز المبلغ المطلوب من أى نوع من أنواع المستحقات خمسمائة قرش فلا يلزم المدين فى حالتى الوفاء أو البيع بالمصروفات . وإذا زاد المبلغ على خمسمائة قرش اتبع الآتى :
(أ) يعفى المدين من مصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء المبلغ المطلوب منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز ما لم يكن البيع قد تم .
(ب) تحصل نصف مصروفات إجراءات الحجز إذا قام المدين بأداء المبلغ المطلوب منه بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وقبل اليوم الستين من هذا التاريخ ما لم يكن البيع قد تم .
ويعتبر فى حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات تسليم الحاجز الأسهم والسندات إلى أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيعها .
وفى جميع الأحوال يلزم المدين بأداء أجرة حراسة الأشياء المحجوزة والنشر ومصروفات اعدادها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها فى هذا القانون ورسوم البيع ” .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.