الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الميعاد الذي يجوز فيه وقف إجراءات الحجز والبيع

الميعاد القانوني
الميعاد الذي يجوز فيه وقف إجراءات الحجز والبيع

قانون الحجز الاداري – المادة رقم 21
يجوز حتى يوم البيع وقف إجراءات الحجز والبيع وذلك بأداء المبالغ المطلوبة والمصروفات ، وفى هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الأشياء المحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن إخلاء عهدة الحارس.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.