الميعاد الذي يجوز فيه وقف إجراءات الحجز والبيع
الميعاد القانوني
الميعاد الذي يجوز فيه وقف إجراءات الحجز والبيع
قانون الحجز الاداري – المادة رقم 21
يجوز حتى يوم البيع وقف إجراءات الحجز والبيع وذلك بأداء المبالغ المطلوبة والمصروفات ، وفى هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الأشياء المحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن إخلاء عهدة الحارس.
