الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد اعتبار الحجز كأن لم يكن

الميعاد القانوني
ميعاد اعتبار الحجز كأن لم يكن

قانون الحجز الاداري – المادة رقم 20
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أو قف بإتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لوجود نزاع قضائي أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون أو لاشكال أثاره المدين أو الغير أو لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.