الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد أداء الراسي عليه المزاد لباقي ثمن المبيع

الميعاد القانوني
ميعاد أداء الراسي عليه المزاد لباقي ثمن المبيع

قانون الحجز الاداري – المادة رقم 17
على الراسي عليه المزاد أداء باقي الثمن البيع فوراً وإلا أعيد البيع على مسئوليته في الحال ويخصم من مبلغ التأمين ما قد يوجد من فرق في الثمن ويرجع عليه بالعجز الذي يزيد على مبلغ التأمين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.