الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الميعاد الذي لا يجوز فيه للحارس طلب إعفاءه من الحراسة

الميعاد القانوني
الميعاد الذي لا يجوز فيه للحارس طلب إعفاءه من الحراسة

قانون الحجز الاداري – المادة رقم 13
لا يجوز للحارس أن يطلب اعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك , فإذا أعفاه مندوب الحاجز من الحراسة عين حارسا ًبدلًا منه على أن يعلن المدين باسم الحارس الجديد بكتاب موصى عليه .
ويجرد مندوب الحاجز الأشياء المحجوزة عند تسليم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقعه كل من المندوب والحارس السابق والحارس الجديد وتسلم للحارس الجديد صورة من هذا المحضر .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.