الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد بيع الأشياء المحجوزة

الميعاد القانوني
ميعاد بيع الأشياء المحجوزة

 قانون الحجز الاداري – المادة رقم 6
يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما قام به مندوب الحاجز من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها.
ويجب أن تبين في محضر الحجز بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وأن يحدد فيه يوم البيع وساعته والمكان الذي يجرى فيه ، ويجب ألا يكون البيع قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز.
وإذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز أو الأيام التالية له.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.