الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إرسال قائمة احتجاج عدم الوفاء إلى مكتب السجل التجاري

الميعاد القانوني
ميعاد إرسال قائمة احتجاج عدم الوفاء إلى مكتب السجل التجاري

قانون التجارة – المادة رقم 544
1- على قلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجارى الكائن في دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر
2- ويجب أن تشتمل هذه القائمة علي البيانات الاتية
أ – تاريخ الاحتجاج
ب – اسم صاحب الكمبيالة ومهنته وموطنه
جـ – اسم محرر السند لأمر أو اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه
د – تاريخ الاستحقاق
هـ – مبلغ الكمبيالة او السند لأمر
و – ملخص أسباب الامتناع عن الوفاء التى ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج
3 – “يمسك مكتب السجل التجارى دفتراً لقيد البيانات المذكورة في الفقرة السابقة , ويجوز لكل شخص الاطلاع مقابل الرسوم المقررة , ويقوم مكتب السجل التجارى بعمل نشرة تتضمن تلك البيانات ويقوم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بنشر هذه البيانات فى مجلة الأحكام التى يصدرها ” .(*)

(*) البند 3 من المادة (544) تم استبدالها بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ويعمل به من تاريخ العمنل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 158 لسنة 2003

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.