ميعاد تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين
الميعاد القانوني
- ميعاد تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين.
- ميعاد تقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه.
- ميعاد تقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر.
قانون التجارة – المادة رقم 531
1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة(*) من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
2- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
3- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى سنة(-) من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء .
4- إذا اقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء في الدعوى .
5- ولا تسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده .
6- تسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدنى .
(*) (-) عبارة سنة الواردة بالبندين 1 ,3 تم استبدالهما بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 158 لسنة 2003
