ميعاد رجوع حامل الشيك على الملتزمين في حالة وقوع قوة قاهرة
الميعاد القانوني
ميعاد رجوع حامل الشيك على الملتزمين في حالة وقوع قوة قاهرة
قانون التجارة – المادة رقم 526
1- إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقرره لذلك امتدت هذه المواعيد .
2- وعلى الحامل أن يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا ًوموقعاً منه في في الشيك , وتسلسل الإخطارات وفقاً للمادة 440 من هذا القانون .
3- وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء وعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء .
4- إذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يومًا محسوبة من التاريخ الذى قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون الحاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا إذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة اطول .
5- ولا يعتبر من القوه القاهرة الأمور المتصله بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه .
