ميعاد قيام المعترض بطلب الإذن له من المحكمة في قبض قيمة الشيك
الميعاد القانوني
ميعاد قيام المعترض بطلب الإذن له من المحكمة في قبض قيمة الشيك
قانون التجارة – المادة رقم 514
1- إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه في المادة 512 من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك بالوفاء , جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك . ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض علي الشيك .
2- وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة , أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب .
