الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد قيام المعترض بطلب الإذن له من المحكمة في قبض قيمة الشيك

الميعاد القانوني
ميعاد قيام المعترض بطلب الإذن له من المحكمة في قبض قيمة الشيك

 قانون التجارة – المادة رقم 514
1- إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه في المادة 512 من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك بالوفاء , جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك . ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض علي الشيك .
2- وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة , أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.