ميعاد انقضاء التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر
الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر
قانون التجارة – المادة رقم 511
1 – تسرى في حالة ضياع الشيك لأمر الأحكام المنصوص عليها في المواد من 433 إلى 436 من هذا القانون .
2 – ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم في حالة ضياع الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ الصرف إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى .
