ميعاد تقديم الشيك للوفاء
الميعاد القانوني
ميعاد تقديم الشيك للوفاء
قانون التجارة – المادة رقم 504
1- الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر .(*)
2- والشيك المسحوب في أى بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثمانية أشهر .(-)
3- يبدأ سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك .
4- يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء .
(*) (-) عبارة ستة أشهر الواردة بالبند 1 وعبارة ثمانية أشهر الواردة بالبند 2 تم استبدالها بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل من تاريخ العمل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 158 لسنة 2003
