الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقديم الشيك للوفاء

الميعاد القانوني
ميعاد تقديم الشيك للوفاء

قانون التجارة – المادة رقم 504
1- الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر .(*)
2- والشيك المسحوب في أى بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثمانية أشهر .(-)
3- يبدأ سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك .
4- يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء .

(*) (-) عبارة ستة أشهر الواردة بالبند 1 وعبارة ثمانية أشهر الواردة بالبند 2 تم استبدالها بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل من تاريخ العمل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 158 لسنة 2003

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.