ميعاد تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة من الاطلاع إلى المحرر للتأشير بما يفيد الاطلاع
الميعاد القانوني
ميعاد تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة من الاطلاع إلى المحرر للتأشير بما يفيد الاطلاع
قانون التجارة – المادة رقم 471
1- يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة .
2-يجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 411 من هذا القانون للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع عليه . ويجب أن يكون التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر . وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ هذا التأشير . وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات إمتناعه باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع .
