ميعاد تقادم دعاوى حامل الكمبيالة قبل المظهرين وقبل الساحب
الميعاد القانوني
- ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها.
- ميعاد تقادم دعاوى حامل الكمبيالة قبل المظهرين وقبل الساحب.
قانون التجارة – المادة رقم 465
1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق
2- و تتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين و قبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف
3- و تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض و قبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه
