ميعاد إخطار المتدخل لمن وقع التدخل لمصلحته بقبول أو الوفاء بقيمة الكمبيالة
الميعاد القانوني
ميعاد إخطار المتدخل لمن وقع التدخل لمصلحته بقبول أو الوفاء بقيمة الكمبيالة
قانون التجارة – المادة رقم 450
1- لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين شخصا ليقبلها أو لوفاء قيمتها عند الإقتضاء .
2- و يجوز قبول الكمبيالة أو وفائها من شخص يتدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه , و ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية .
3- يجوز أن يكون المتدخل من الغير و لو كان المسحوب عليه غير القابل ، كما يجوز أن يكون التدخل أي شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل .
4- و يجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين و إلا كان مسئولا عند الإقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
