الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار المتدخل لمن وقع التدخل لمصلحته بقبول أو الوفاء بقيمة الكمبيالة

الميعاد القانوني
ميعاد إخطار المتدخل لمن وقع التدخل لمصلحته بقبول أو الوفاء بقيمة الكمبيالة

قانون التجارة – المادة رقم 450
1- لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين شخصا ليقبلها أو لوفاء قيمتها عند الإقتضاء .
2- و يجوز قبول الكمبيالة أو وفائها من شخص يتدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه , و ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية .
3- يجوز أن يكون المتدخل من الغير و لو كان المسحوب عليه غير القابل ، كما يجوز أن يكون التدخل أي شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل .
4- و يجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين و إلا كان مسئولا عند الإقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.