الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار مظهر الكمبيالة للمظهر إليه بما تسلمه من إخطار يفيد احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء قبل الحامل

الميعاد القانوني

  • ميعاد إخطار حامل الكمبيالة للمظهر وللمستفيد باحتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء.
  • ميعاد إخطار مظهر الكمبيالة للمظهر إليه بما تسلمه من إخطار يفيد احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء قبل الحامل.

 قانون التجارة – المادة رقم 440
1- على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له و الساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول وو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف . و على كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسليمه هذا الإخطار مبيناً له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة و عناوينهم , و هكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب . و يبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه .
2- ومتى أخطرأحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابق وجب أيضا إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته .
3- إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه .
4- و لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة أخرى و لو برد الكمبيالة ذاتها . و عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له . و يعتبر الميعاد مرعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق في الميعاد المذكور .
5- لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له , و إنما يلزمه عند الإقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.