ميعاد عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء
الميعاد القانوني
ميعاد عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء
قانون التجارة – المادة رقم 439
1- يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء .
2-(*)يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول , فإذا وقع التقدي الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة 411 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم , جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي .
3- يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق . و إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول .
4- يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة والوفاء عن عمل احتجاج عدم الوفاء .
5- في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع , سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل , أو توقيع حجز غير مجد على أمواله , لا يجوز لحما الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها و بعد عمل احتجاج عدم الوفاء .
6- في حالة شهر إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل , و كذلك في حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .
(*) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 38 (مكرر) فى 1999/9/27
